الشيخ الجواهري
349
جواهر الكلام
إن النجاسة إن كانت عينية ثم غسلتها مرة واحدة فإن الظاهر الطهارة ، مع أن مقتضى التقييد السابق العدم يدفعه إمكان دعوى عدم حصول الطهارة حتى تزال العين ويتعقبه غسل ولو بالاستمرار ، فحينئذ المطهر الغسل المتعقب وذاك الذي نلتزم بطهارته ، ولعله لذا جعل المنتهى محل النزاع الغسلة التي يحصل طهارة المحل بعدها دون غسلة الإزالة ، بل لعل إجماع التحرير والمنتهى المتقدم شاهد على ذلك ، كما يومي تقييدهما محله بالنجاسة العينية بل ربما يحمل خبر العيص على ذلك أيضا ، بل لعل كلام ابن إدريس المتقدم في مسألة الولوغ يرجع إليه أيضا ، بل وكلام الشيخ في الخلاف في تطهير الثياب . فحاصل الكلام بناء على ذلك أن الغسل الذي يفيد المحل طهارة إنما هو المتأخر عن إزالة النجاسة ولو بالاستمرار ، فالملتزم طهارته فقط ، لأن التطهير إنما حصل به ، دون العسل الذي أزال العين ، فإنه لا مدخلية له فيه ولذلك لا يتوقف زوال العين عليه ، بل يحصل بالبصاق والمضاف ونحوهما ، فلو فرض حينئذ غسل أي إجراء واحد من غير تعقب لآخر لا بالاستمرار ولا بغيره وكات النجاسة عينية فالظاهر أنا لا نلتزم بطهارة المحل ، بل نقول ببقاء النجاسة إلى حصول غسل آخر ولو باستمرار الصب ، نعم لو قلنا بالاجتزاء بما ذكرت لكان لا بد من الالتزام بطهارة ذلك ، مع أنه لا بأس بالتزامه إذا فرض استهلاكه لعين النجاسة ، بل وإن لم يستهلك نحو ماء الاستنجاء ، بل الظاهر لزومه لكل من قال : بطهارة الغسالة ، لا يقال : إنه قد ينفصل الماء متغيرا بلون النجاسة ومع ذا تحقق اسم الغسل به ، والتزام طهارته هنا حينئذ خرق للاجماع فطهر المحل حينئذ مع نجاسة غسالته ، لأنا نقول : نمنع حصول طهارة المحل بذلك ، بل لا بد من تحقق غسل آخر بعده بغيره ولو بالاستمرار ، نعم لو فرض تغيره بعد تحقق مسمى الغسل به كان لا بأس بالتزام نجاسته ، وطهارة المحل به قبل التغير ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، ويأتي له في غسل النجاسات تتمة إن شاء الله تعالى . فإن قلت : لم لم نلتزم بما التزم العلامة من الحكم بالطهارة ما دام في المحل فإذا انفصل